للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: عدد ما يقع من الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان عدد ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان عدد ما يقع:

الطلاق المعلق يقع بعدد ما في التعليق.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق بعدد ما حدد في التعليق: أنه طلاق معلق على شرط، وقد تحقق الشرط فيقع ما حدد؛ لأنه الجواب.

المسألة الخامسة عشرة: تعليق الطلاق على جنس المولود:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكر ثم أنثى حيا أو ميتاً طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل وضعهما فواحدة.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - معنى تعليق الطلاق على جنس المولود.

٢ - مثاله.

٣ - وقوع الطلاق.

الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على جنس المولود:

تعليق الطلاق على جنس المولود: أن يعلق الطلاق على ذكورة المولود أو أنوثته.

<<  <  ج: ص:  >  >>