للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر الطلاق المعلق بالطلاق المنجز بعده: أن الطلاق المنجز إذا لم تبن به الزوجة لا يخرجها عن حكم الزوجات فيأتي عليها الطلاق المعلق وهي أهل لوقوع الطلاق عليها فيقع.

المسألة الخامسة: نفي إرادة الشرط:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - أثره على التعليق.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: أثر نفي إرادة الشرط علي التعليق:

إذا قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده بطل التعليق ووقع الطلاق في الحال.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه بطلان التعليق ووقوع الطلاق في الحال بنفي إرادة الشرط: أن ذلك إقرار بالأغلظ ممن يملكه من غير معارض فيؤاخذ به.

المسألة السادسة: نية التعليق من غير كلام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت إن قمت لم يقبل حكمًا.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - معنى نية التعليق (التعليق القلبي).

٢ - قبول التعليق بالنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>