الفرع الثاني: الاستثناء القلبي من عدد المطلقات:
وفيه أمران هما:
١ - إذا صرح بعدد المستثنى منه.
٢ - إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه.
الأمر الأول: إذا صرح بعدد المستثنى منه:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة التصريح بعدد المستثنى منه ما يأتي:
١ - أن يقول: أربعكن طوالق، وينوي بقلبه إلا واحدة.
٢ - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه إلا ثنتين.
٣ - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي واحدة منهن.
٤ - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه ثنتين منهن.
٥ - أن يقول: ثلاثكن طوالق وينوي بقلبه إلا واحدة.
الجانب الثاني: حكم الاستثناء:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا صرح بعدد المطلقات لم يصح الاستثناء القلبي منهن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد المطلقات إذا صرح بعددهن ما تقدم في توجيه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات.