الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة زيادة المستثنى على نصف المستثنى منه ما يأتي:
١ - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلى ثنتين.
فعلى الاشتراط يلغو الاستثناء وتقع الثلاث، وعلى عدم الاشتراط يصح الاستثناء ولا يقع إلا واحدة.
٢ - إذا قال: نسائي الثلاث طوالق إلا ثنتين.
فعلى الاشتراط يلغو الاستثناء ويطلق الثلاث، وعلى عدم الاشتراط يصح الاستثئاء ولا يطلق إلا واحدة.
المسألة الثالثة: اتصال المستثنى بالمستثنى منه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - المراد بالاتصال.
٢ - اشتراط الاتصال.
٣ - الانفصال المؤثر.
الفرع الأول: المراد بالاتصال:
المراد باتصال الاستثناء ألا يوجد بين المستثنى والمستثنى منه كلام أجنبي، أو سكوت يمكن الكلام فيه.
الفرع الثاني: اشتراط الاتصال:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - الحلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - أثر الخلاف.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الاتصال لصحة الاستثناء على قولين:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute