للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثالث: الدليل:

الدليل على إباحة الصيد بغير المحدد إذا جرح: حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (١).

الأمر الثاني: آلة الصيد الجارحة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - المراد بالآلة الجارحة.

٢ - أمثلة الآلة الجارحة.

٣ - ما يستثنى من الآلة الجارحة.

٤ - شروط الصيد بالآلة الجارحة.

الجانب الأول: المراد بالآلة الجارحة:

المراد بالآلة الجارحة: الحيوان من الكلاب والطيور.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة ذوات الأنياب.

٢ - أمثلة ذوات المخالب.

الجزء الأول: أمثلة ذوات الأنياب:

من أمثلة ذوات الأنياب ما يأتي:

١ - الكلاب.

٢ - الفهود.

٣ - النمور.

الجزء الثاني: أمثلة ذوات المخالب:

من أمثلة ذوات المخالب ما يأتي:

١ - الصقر.

٢ - الشاهين.


(١) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الذكاة بالقصب ١٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>