للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الدليل.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا مات الصيد بغير المحدد بالإصابة من غير جرح كان حراما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة من غير جرح: أنه يكون وقيذا.

الشيء الثالث: الدليل:

الدليل على تحريم الوقيذ قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (١).

الفقرة الثانية: حكم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة وكان مجروحا:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا مات الصيد بغير المحدد بالإصابة وكان مجروحا كان مباحا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه إباحة الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة وكان مجروحا:

أن المقصود إنهار الدم وقد تحقق.


(١) سورة المائدة، الآية: [٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>