٣ - الدليل.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا مات الصيد بغير المحدد بالإصابة من غير جرح كان حراما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة من غير جرح: أنه يكون وقيذا.
الشيء الثالث: الدليل:
الدليل على تحريم الوقيذ قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (١).
الفقرة الثانية: حكم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة وكان مجروحا:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
إذا مات الصيد بغير المحدد بالإصابة وكان مجروحا كان مباحا.
وجه إباحة الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة وكان مجروحا:
أن المقصود إنهار الدم وقد تحقق.
(١) سورة المائدة، الآية: [٣].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute