للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في أثر ترك التسمية نسيانا أو جهلا على قولين:

القول الأول: أن الذبيحة لا تحل.

القول الثاني: أن الذبيحة حلال.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إباحة الذبيحة إذا تركت التسمية عليها ولو كان الترك نسيانا وجهلا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل الترك مطلقا.

٢ - حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة الذبيحة إذا تركت التسمية عليها جهلا أو نسيانا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٣).


(١) سورة الأنعام، الآية: [١٢١].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما انهر الدم/١٩٦٨.
(٣) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>