للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج - قطع الودجين والمريء.

القول الثالث: أن الواجب قطع الودجين.

القول الرابع: أن الواجب قطع الحلقوم والريء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أجزاء:

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب قطع الأربعة بما يأتي:

١ - أنه أسرع لموت الحيوان وأخف عليه.

٢ - أنه المخرج من الخلاف، حيث لا خلاف في أن قطع الأربعة تحصل الإباحة به.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

يمكن توجيه هذا القول بما يأتي:

١ - قطع الثلاثة يتحقق به المقصود من إنهار الدم وسرعة الإماتة.

٢ - ما ورد من النهي عن شريطة الشيطان وهي التي لا تفري أوداجها.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالاكتفاء بقطع الودجين: بأن المأمور به إنهار الدم وذلك يحصل بقطع الودجين فيكتفى به.

الجزء الرابع: توجيه القول الرابع:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أنه العرف.

٢ - أنه ينهى الحياة وهذا هو المطلوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>