ج - قطع الودجين والمريء.
القول الثالث: أن الواجب قطع الودجين.
القول الرابع: أن الواجب قطع الحلقوم والريء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أجزاء:
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب قطع الأربعة بما يأتي:
١ - أنه أسرع لموت الحيوان وأخف عليه.
٢ - أنه المخرج من الخلاف، حيث لا خلاف في أن قطع الأربعة تحصل الإباحة به.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
يمكن توجيه هذا القول بما يأتي:
١ - قطع الثلاثة يتحقق به المقصود من إنهار الدم وسرعة الإماتة.
٢ - ما ورد من النهي عن شريطة الشيطان وهي التي لا تفري أوداجها.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالاكتفاء بقطع الودجين: بأن المأمور به إنهار الدم وذلك يحصل بقطع الودجين فيكتفى به.
الجزء الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أنه العرف.
٢ - أنه ينهى الحياة وهذا هو المطلوب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute