للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عن حديث: (ما أبين من حي فهو كميتته) (١).

الجزئية الأولى: بيان الأثر:

إبانة رأس الذبيحة أثناء ذبحها لا أثر له في حله ولا حلها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم أثر إبانة رأس الذبيحة أثناء الذبح على حلها: أن المقصود بالإبانة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في الإباحة لا في عدمها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن حديث: (ما أبين من حي فهو كميتته) (٢):

يجاب عن ذلك: بأن المراد ما يبان من حي لغير الذكاة كقطع الإليه والسنام.

الجانب الثاني: قطع غير الرأس:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب قطعه في الذكاة على أقوال:

القول الأول: أنه يجب قطع الحلقوم والمريء والودجان.

القول الثاني: أن الواجب قطع ثلاثة هي:

أ - قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.

ب - قطع الودجين والحلقوم.


(١) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت/ ١٤٨٠.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة /٢٨٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>