للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم إباحة ما ذكى من غير موضع الذكاة للعجز عنه بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} (١).

٢ - قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأمر فيهما جاء بالذبح والنحر ولم يأت بغيره، والأمر يقتضي الوجوب فلا يجزئ غيرهما.

٣ - أن الوارد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذبح والنحر وهو المشرع، فلا يجزئ غير ما جاء به.

٤ - أن الحيوان الأنسي إذا توحش لم يأخذ حكم الوحش فلا يفدى، ولا يحرم على المحرم، فلا يأخذ حكمه في الذكاة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الذكاة والإباحة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة الذكاة من غير محل الذكاة للعجز: أن أدلته نص في محل الخلاف.


(١) سورة البقرة، الآية: [٦٧].
(٢) سورة الكوثر، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>