للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في إباحة ما ذبح من غير الموضع المحدد للعجز عنه على قولين:

القول الأول: أنه يباح.

القول الثاني: أنه لا يباح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بإباحة ما ذكي من غير موضع الذكاة للعجز عنه بما يأتي:

١ - ما ورد أن بعير شرد فلم يدرك إلا بالرمي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا) (١).

٢ - ما ورد أن ثوراً استهاش في بعض دور الأنصار فقتلوه بالسيف فسئل عنه علي - رضي الله عنه - فقال: ذكية وحية وأمر بأكله (٢).

٣ - ما ورد أن بعيرا سقط في بئر فذكى من بطنه، فبيع بعشرين درهما فأخذ ابن عمر عشره بدرهمين (٣).

٤ - أن الوحشي إذا قدر عليه كان في الذكاة كالأهلي فإذا لم يقدروا على الأهلي صار في الذكاة كالوحشي.


(١) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم/١٩٦٨.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصيد، قالوا في الأنسية توحش ١٠/ ٤١٩ رقم ٢٠١٥٤.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصيد، من قال: تكون الذكاة في غير الحلق ١٠/ ٤٣٦، رقم ٢٠١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>