الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: أن الخطاب لبني إسرائيل.
الجواب الثاني: أنه أمر بالذبح ولم يمنع غيره فلا يدل على المنع منه.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
الجواب الأول: أنه ذبح ونحر كما تقدم في أدلة المجوزين.
الجواب الثاني: أنه لم يمنع من نحر ما ذبحه، ومجرد الفعل لا يدل على المنع.
الأمر الرابع: التذكية من غير الموضع المحدد:
وفيه جانبان هما:
١ - من خلف الرقبة.
٢ - من غير الرقبة.
الجانب الأول: التذكية من خلف الرقبة:
وفيه جزءان هما:
١ - في حال العجز.
٢ - في حال القدرة.
الجزء الأول: إذا كانت الذكاة من خلف الرقبة لعدم التمكن:
إذا كانت الذكاة من خلف الرقبة لعدم التمكن من التذكية في محلها كانت كالذكاة من غير الرقبة على الخلاف الآتي في الجانب الثاني.
الجزء الثاني: إذا كانت الذكاة من خلف الرقبة مع القدرة على التذكية فى محل الذكاة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - إذا حصل الموت قبل وصول الآلة إلى محل الذكاة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute