للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالإباحة بما يأتي:

١ - حديث: (أمر الدم بما شئت) (١).

٢ - قول أسماء - رضي الله عنها -: نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه، ونحن في المدينة (٢).

٣ - قول عائشة - رضي الله عنها -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر في حجة الوداع بقرة واحدة (٣).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالإباحة: أنه أخص دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.


(١) سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب الذبيحة بالمروة/ ٢٨٢٤.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب أكل لحم الخيل/ ١٩٤١/ ٣٦.
(٣) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في هدي البقر/ ١٧٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>