الجواب الثاني: ما تقدم من أن الاستخباث لا يعتمد عليه في التحريم.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بالنهي عن كل ذي ناب:
أجيب عن ذلك: بأن المراد ما يصيد بنابه والضبع لا تصيد بنابها وإنما تدفع عن نفسها حين مضايقتها.
الجانب السادس: الخلاف في الدب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة الدب على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه مباح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة الدب بما يأتي:
١ - أن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم فيكون مباحا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم الدب: بأنه يشبه السباع فيكون محرما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute