للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحريم لحوم الخيل بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (١).

ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:

١ - أن الخيل ذكرت مع البغال والحمير، والبغال والحمير لا تؤكل فتكون الخيل كذلك.

الوجه الثاني: أن الآية ذكرت الأكل في بهيمة الأنعام ولم تذكره في الخيل ولو كان مباحا لذكرته؛ لأنه مما يمتن به.

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الخيل (٢).

٣ - أن الفرس له حافر كالحمار، والحمار حرام، فيكون الفرس حراما.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإباحة لحوم الخيل ما يأتي:

١ - قوة أدلتة وسلامتها من المعارضة المعتبرة.


(١) سورة النحل، الآية: [٨].
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب لحوم البغال/٣١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>