للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في إباحة لحم الفرس على قولين:

القول الأول: أنه مباح.

القول الثاني: أنه حرام.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بإباحة الفرس بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيه (٢).

٣ - قول أسماء - رضي الله عنه -: نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه ونحن في المدينة (٣).


(١) سورة الأنعام، الآية: [١٤٥].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل/ ٣٦/ ١٩٤١.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل ١٩٤١/ ٣٨/.

<<  <  ج: ص:  >  >>