للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: شهادة الفروع على الأصول:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في قبول شهادة الفروع على الأصول على قولين:

القول الأول: أنها تقبل.

القول الثاني: أنها لا تقبل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة الفروع على الأصول بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (١)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالشهادة على الوالدين، ولو لم تكن الشهادة عليهم مقبولة لم يأمر بها.

٢ - أن شهادة الفرع على الأصل لا تهمة فيها، فليس فيها جر نفع ولا دفع ضرر.


(١) سورة النساء [١٣٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>