للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (١)

٢ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢)

٣ - أن شهادة الفرع لغير الأصل مقبولة، فقبل للأصل؛ لاتصافهم بالعدل في الحالين.

الجانب الثالث: الترجيح

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الفروع للأصول: أن الأصل القبول، ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المانعين.

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو الذي يشهد لقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} (٣) وليس لجر النفع لنفسه، فإذا كانت شهادته لذلك ردت؛ لعدم العدالة، وليس لجر النفع أو دفع الضرر.


(١) سورة البقرة [٢٨٢].
(٢) سورة الطلاق [٢].
(٣) سورة النساء [١٣٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>