للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.

٢ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.

٣ - ما ورد عن عمر بن الخطاب أن شهادة الأصول والفروع لبعضهم مقبولة (٢).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قبول شهادة الأصول للفروع: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر.

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو الذي يشهد لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ


(١) سورة الطلاق [٢].
(٢) مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب هل يرد الإمام بعلمه ٨/ ٣٤٣ رقم ١٥٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>