للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: شهادة الأصول للفروع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قبول شهادة الأصول للفروع على قولين:

١ - القول الأول: أنها لا تقبل.

٢ - القول الثاني: أنها تقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة الأصول للفروع بما يأتي:

١ - أن الفروع جزء من الأصول فتكون شهادة الأصل للفروع كشهادته لنفسه.

٢ - أن مال الفرع بالنسبة للأصل كما له لما تقدم فيجر لنفسه بشهادته لفرعه نفعًا.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الأصول للفروع بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (١)


(١) سورة البقرة [٢٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>