للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف.

اختلف في قبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة على قولين.

القول الأول: أنها لا تُقبَل.

القول الثاني: أنها تُقبَل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة الأخرس بالإشارة ولو فهمت بما يأتي:

١ - أن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يحصل بالإشارة.

٢ - أن الشهادة لا تُقبَل من الناطق بالإشارة فكذلك الأخرس.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة بما يأتي.

١ - أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:

أ) الطلاق.

ب) قبول النكاح.

جـ) المعاملات المالية.

٢ - أن العمل بالإشارة كثير، ومن ذلك ما يأتي:

أ) عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي (١).


(١) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، ٥٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>