١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف.
اختلف في قبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة على قولين.
القول الأول: أنها لا تُقبَل.
القول الثاني: أنها تُقبَل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الأخرس بالإشارة ولو فهمت بما يأتي:
١ - أن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يحصل بالإشارة.
٢ - أن الشهادة لا تُقبَل من الناطق بالإشارة فكذلك الأخرس.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة بما يأتي.
١ - أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:
أ) الطلاق.
ب) قبول النكاح.
جـ) المعاملات المالية.
٢ - أن العمل بالإشارة كثير، ومن ذلك ما يأتي:
أ) عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي (١).
(١) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، ٥٢٩٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute