للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا أداها بخطه.

٢ - إذا لم يؤدها بخطه.

الأمر الأول: إذا أداها بخطه.

وفيه جانبان هما:

١ - القبول.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: القبول:

إذا أدى الأخرس الشهادة بخطه قُبلت.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول شهادة الأخرس بخطه: أن الكتابة حجة معتبرة شرعًا، ومن ذلك ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١).

٢ - حديث: (ما حق مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (٢).

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكتب بالدعوة إلى الملوك والرؤساء (٣).

الأمر الثاني: إذا لم يؤدها بخطه:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت إشارته مفهومة.

٢ - إذا لم تكن إشارته مفهومة.

الجانب الأول: إذا كانت إشارته مفهومة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) صحيح البخاري باب الوصايا، ٢٧٣٨.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب كتب النبي إلى ملوك الكفار، ١٧٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>