[المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل".
سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - تعدد المسلم فيه وأجله.
٢ - تعدد المسلم فيه دون أجله.
٣ - اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله.
[المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله]
وفيه أربع مسائل هي:
١ - بيان الثمن والأجل.
٢ - بيان الثمن دون الأجل.
٣ - بيان الأجل دون الثمن.
٤ - عدم بيان الثمن والأجل.
المسألة الأولى: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم المسلم فيها.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل ما يأتي:
١ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بألف كيلو بر إلى رجب وخمسمائة ريال بألفي كيلو شعير إلى شعبان.