[المبحث الثالث شروط البيع]
وفيه سبعة مطالب:
١ - التراضي من المتعاقدين.
٢ - جواز التصرف من المتعاقدين.
٣ - إباحة نفع المعقود عليه.
٤ - ملك المعقود عليه.
٥ - القدرة على تسليم المعقود عليه.
٦ - العلم بالمعقود عليه.
٧ - العلم بالثمن.
[المطلب الأول التراضي من المتعاقدين]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - "ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره يلاحق".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل وهي:
١ - معنى التراضي في البيع.
٢ - دليل اشتراط التراضي.
٣ - صور عدم التراضي.
المسألة الأولى: معنى التراضي في البيع:
معنى التراضي في البيع: أن يقدم عليه كل من المتابعين باختياره ظاهرًا وباطنًا.
المسألة الثانية: دليل اشتراط التراضي في البيع:
يدل لاشتراط التراضي في البيع ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} (١).
(١) سورة النساء (٢٩).