٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١).
وذلك أن مؤنة رد الشيء من لازم أدائه، فإذا لزم أداؤه لزمت مؤنته.
٣ - أن رد المغصوب من واجبات الغاصب، ولا يتم ذلك إلا بمؤنته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا لزمه الرد لزمه ما يتوقف عليه.
المطلب الخامس (*) تعذر الرد
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحاكم.
المسألة الأولى: أمثلة تعذر الرد:
من أمثلة تعذر رد المغصوب ما يأتي:
١ - أن يموت المغصوب منه ولا يخلف وارثًا.
٢ - أن تطول مدة الغصب وينسى المغصوب منه.
٣ - أن يكون الغصب من جماعة ولا يعلم عين المغصوب منه.
٤ - أن يموت الغاصب ولا يعلم الوارث المغصوب منه.
٥ - أن يترتب على الرد مفاسد تفوق ايجابيات الرد.
المسألة الثانية: الحكم:
وفيها فرعان:
١ - التصدق بالمغصوب.
٢ - تسليم المغصوب إلى الحاكم.
الفرع الأول: التصدق بالمغصوب:
وفيه أمران هما:
١ - التصدق به.
٢ - ضمانه.
(١) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (٣٥٦١).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، والمبحثان قبله كلاهما [الخامس] أيضا