الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الإحداثات في الطريق بما لم يأذن به الإمام ما يأتي:
١ - أن الحق في الطريق للمسلمين فلا يجوز استعماله بغير إذنهم أو إذن نائبهم وهو الإمام.
٢ - أن طاعة ولي الأمر في غير معصية واجبة وهذا لا معصية فيه فتجب طاعته فيه.
٣ - منعًا للفوضى والتعديات والتصرفات العشوائية.
[المطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشترك]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يفعل ذلك في ملك جار أو درب مشترك بلا إذن المستحق".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير.
٢ - فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في الدرب المشترك.
المسألة الأولى: فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان ذلك بإذن.
٢ - إذا كان ذلك بغير إذن.