المسألة الأولى: إذا شرط المشتري مال العبد:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الثمن من غير جنس المال.
٢ - إذا كان الثمن من جنس المال.
الفرع الأول: إذا كان الثمن من غير جنس المال:
وفيه أمران هما:
١ - من يكون له المال.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: من يكون له المال:
إذا شرط المشتري للعبد ماله كان له.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة دخول مال العبد في بيعه إذا شرطه المشتري قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع) (١).
الفرع الثاني: إذا كان المال من جنس الثمن:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - صورة كون الثمن من جنس مال العبد.
٢ - دخول المال في البيع.
٣ - تصحيح العقد.
الأمر الأول: صورة كون الثمن من جنس المال:
من صور ذلك ما يأتى:
١ - أن يكون المبيع أمة وعليها حلي ذهب والثمن ذهب.
٢ - أن يكون المبيع أمة عليها حلي فضة والثمن فضة.
٣ - أن يكون المبيع عبدًا وله رصيد من جنس الثمن.
(١) صحيح البخاري، باب الرجل يكون له ممر (٢٣٧٩).