الجزء الأول: بيان ما يلحق بالنجش:
من الأمور التي تلحق بالنجش ما يأتي:
١ - إخبار البائع بأن السلعة مسيومة بكذا، وهو كاذب.
٢ - إخبار البائع بأن السلعة مسيومة بكذا بسوم قديم عدل عنه السائم وتغيرت الأسعار بعده.
٣ - إخبار البائع بأنه اشترى السلعة بكذا وهو كاذب.
٤ - إخبار البائع بأنه باع نظير السلعة بكذا وهو كاذب.
٥ - إخبار البائع بأنه اشترى نظير السلعة بكذا وهو كاذب.
الجزء الثاني: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق الصور المذكورة بالنجش: أنها كالنجش في رفع قيمة السلعة كذبًا وتضليلًا وتغريرًا.
الأمر الرابع: حكم العقد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيالن الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
العقد مع النجش صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة العقد مع النجش ما يأتي:
١ - أن النهي عائد إلى الناجش وليس إلى العاقد فلا يؤثر في العقد.
٢ - أن النهي لحق آدمي فيمكن جبره بالخيار أو تعديل الثمن.