الأمر الثاني: التوجيه.
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الرجوع إلى تقدير العاقدين.
٢ - توجيه منع ما يؤدي إلى الضرر.
الجانب الأول: توجيه الرجوع إلى تقدير العاقدين.
وجه ذلك بما يأتي:
١ - أنه لم يرد لمدة الخيار تحديد في الشرع فيرجع فيها إلى ما يتم الاتفاق عليه.
٢ - أن الحق في خيار الشرط للمتعاقدين فيرجع في تقدير مدته إلى اتفاقهما.
الجانب الثاني: توجيه منع ما يقدره العاقدان إذا أدى إلى ضرر.
وفيه جزءان هما:
١ - مثال التحديد المؤدي إلى الضرر.
٢ - توجيه حصول الضرر.
الجزء الأول: المثال.
من أمثلة تقدير مدة الخيار المؤدي إلى الضرر: أن تقدر مدة الخيار بوقت يتلف فيه المبيع كان يكون المبيع فواكه أو خضارًا وتقدر مدة الخيار بشهر مع عدم ما يحفظ به من التلف.
الجزء الثاني: توجيه حصول الضرر:
وجه حصول الضرر بالشرط: أنه يمنع من التصرف في المبيع مدة الخيار، فإذا كان يتلف فيها تضرر من يتلف على حسابه.
الفرع الثاني: تحديد مدة خيار الشرط:
وفيه أمران هما:
١ - تحديدها بوقت معلوم.
٢ - تحديدها بوقت مجهول.