الفرع الأول: المراد باجراء الماء:
المراد بإجراء الماء توصيله إلى الموقع بسواق أو أنابيب أو أخدود أو ترع.
الفرع الثاني: مصدر الماء:
يتعين أن يكون مصدر الماء ثابتًا مثل ما يأتي.
١ - الآبار.
٢ - العيون.
٣ - الأنهار.
فلا يكفى السقي بوسائل النقل كالوايتات والقرب، فإن غرس وسقى بوسائل النقل كان الإحياء بالغرس وليس بإجراء الماء.
الفرع الثالث: ما يحصل له الإحياء:
الذي يحصل له الإحياء هو ما جرى عليه الماء فعلًا وليس ما وضعت عليه اليد من الموقع.
المسألة الرابعة: حبس الماء المانع من الانتفاع:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - المراد بحبس الماء.
٢ - الأمثلة.
٣ - ما يحصل له الإحياء به.
الفرع الأول: المراد بحبس الاء:
المراد بحبس الماء عن الأرض صرفه عنها ومنعه منها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة حبس الماء عن الأرض ما يأتي:
١ - أن يضفي ماء النهر على قطعة من الأرض فيقوم المحيي بسد طريقه إليها.
٢ - أن يضفى ماء البحر على جزء من الأرض فيقوم المحيي فيسد منفذه إن كان يأتيها من منفذ أو يردمها حتى ترتفع فلا يعلو عليها.