١ - تأجير الدار ثلاث سنين ابتداء من ١/ ١/ ١٤٢٧ هـ.
٢ - تأجير السيارة ثلاثة أشهر ابتداء من ١/ ١٤٢٧/١ هـ.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالمدة ما يأتي:
١ - أن عدم العلم بالمدة يوقع في المنازعة والخصام.
٢ - أن عدم العلم بالمدة من الغرر المنهي عنه.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم بالمدة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم بالمدة الجهل بالمدة فإنه لا يصح العقد معه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجهل بالمدة ما يأتي:
١ - تأجير البيت من غير تعرض للمدة.
٢ - تأجير البيت المدة التي يحتاجها المستأجر من غير تعرض لتحديدها.
٣ - تأجير السيارة خلال حاجة المستأجر إليها من غير تعرض لبيان مدة الإجارة.
٤ - تأجير السيارة بضعة أيام من غير تحديد.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة المجهولة من المدة التى يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.