كما أن منع التصرف قبل الحجر يطيل أمد الوقف والحرمان من فائدة المال ويعرضه للتلف.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يلي:
١ - أن ضرر الغرماء يقابله ضرر المدين وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.
٢ - أنه ليس كل ضرر ممنوع بدليل أن الحجر ضار بالمحجور عليه وليس ممنوعاً.
الجانب الثاني: التصرف بعد الحجر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - التصرف بالعتق والتدبير.
٢ - التصرف بالشيء اليسير.
٣ - التصرف بغيرها.
الجزء الأول: التصرف بالعتق والتدبير:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم التصرف.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم التصرف:
تصرف المحجور عليه لحظ غيره بالعتق والتدبير صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة ألعتق والتدبير من المحجور عليه: أنهما لا ينفذان إلا بعد قضاء الديون فلا يؤثران على الغرماء.
الجزء الثاني: التصرف بالشيء اليسير:
وفيه جزئيتان:
١ - أمثلة الشيء اليسير.
٢ - حكم التصرف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute