للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن منع التصرف قبل الحجر يطيل أمد الوقف والحرمان من فائدة المال ويعرضه للتلف.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يلي:

١ - أن ضرر الغرماء يقابله ضرر المدين وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.

٢ - أنه ليس كل ضرر ممنوع بدليل أن الحجر ضار بالمحجور عليه وليس ممنوعاً.

الجانب الثاني: التصرف بعد الحجر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - التصرف بالعتق والتدبير.

٢ - التصرف بالشيء اليسير.

٣ - التصرف بغيرها.

الجزء الأول: التصرف بالعتق والتدبير:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم التصرف.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم التصرف:

تصرف المحجور عليه لحظ غيره بالعتق والتدبير صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة ألعتق والتدبير من المحجور عليه: أنهما لا ينفذان إلا بعد قضاء الديون فلا يؤثران على الغرماء.

الجزء الثاني: التصرف بالشيء اليسير:

وفيه جزئيتان:

١ - أمثلة الشيء اليسير.

٢ - حكم التصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>