الجزء الثاني: التوجيه:
وجه التنفيذ على حساب الشريك الممتنع: أن ذلك حق واجب عليه فيقضى من ماله أو يرجع به عليه كالدين.
الجانب الثاني: كيفية التنفيذ:
يتبع في التنفيذ على الحساب ما يأتي:
١ - أن يؤخذ من ماله ما يلزمه إن كان نقداً.
٢ - يباع من عروضه إن لم يوجد له نقد أو لم يكف.
٣ - يستدان عليه.
الجانب الثالث: من يتولى التنفيذ:
يتولى التنفيذ أحد من يأتي:
١ - الحاكم.
٢ - الشريك بإذن الحاكم.
٣ - من يعينه الحاكم.
الجانب الرابع: الرجوع:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان التنفيذ بإذن الحاكم.
٢ - إذا لم يكن بإذن الحاكم.
الجزء الأول: إذا كان التنفيذ بإذن الحاكم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحاكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان التنفيذ بإذن الحاكم جاز الرجوع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الرجوع على الممتنع بما ترتب على التنفيذ على حسابه إذا كان بإذن الحاكم: أن الحاكم نائب عنه فيجوز له ولمن ينيبه الرجوع.