٥ - تنفيذ بعض الأعمال له مجاناً أو برخص.
الفرع الثانى: حكم قبول المقرض لذلك:
وفيه أمران هما:
١ - إذا لم ينوى تعويضه.
٢ - إذا نوى تعويضه.
الأمر الأول: إذا لم ينوى تعويضه:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم ينوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له لم يجز له أخذه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا لم يعوضه عنه ما يأتي:
١ - حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).
٢ - حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) (٢).
وذلك أن ما يقدمه المقترض للمقرض قبل الوفاء مما لم تجر العادة به نفع للمقرض جره القرض إليه فيكون ربا.
الأمر الثانى: إذا نوى تعويضه:
وفيه جانبان هما:
١ - الحكم.
٢ - التوجيه.
(١) سنن ابن ماجه، باب القرض (٢٤٣٢).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٣٥٠).