و(الجنازة) بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، وقال الأصمعى، وابن الأعرابى: (الجنازة) بالكسر الميت نفسه، وبالفتح السرير، وروى أبو عمر الزاهد، عن ثعلب عكس هذا فقال: بالكسر السرير، وبالفتح الميت نفسه. وهي من جنزت الشيء أجنزه من باب ضرب: سترته، ومنه اشتقاق الجنازة. اهـ: مصباح، والمراد: عدم تأخير الجنازة، عن دفنها. (٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه مقسم عن ابن عباس) ج ١/ ٤٠٤ رقم (١٢١٤٤) بلفظ: حدثنا عبيد العجلي، ثنا محمد بن عبيد المحاربى، ثنا عبد الله بن الأجلح، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تأذن امرأة في بيت زوجها .. الحديث بلفظه" دون قوله: "تطوعا". قال المحقق: قال في المجمع ٢/ ٢٦٤: ورجاله ثقات، قلت: القسم الأول من الحديث له شاهد، والقسم الأخير ضعيف، ولا متابع له، ولذا أورده شيخنا في الضعيفة. (٣) الحديث أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان ج ١/ ٣٥٧ في ترجمة (عمر بن عبيد الله بن إبراهيم) بلفظ: حدثنا أبو أحمد عمر بن عبيد الله بن إبراهيم الوراق -إمام الجامع- ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا سريج بن يونس، ثنا علي بن هاشم، عن إبراهيم بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام". والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: فيمن سأل ولم يسلم ج ٨/ ٣٢ بلفظ: وعن جابر أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام". قلت: له حديث عند الترمذي بغير هذا السياق رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه. =