للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هـ عن علي (١).

١٠٩/ ٢٤٤٧٠ - "لا تَأذَنُ الْمرْأَةُ في بَيتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّي تَطَوعًا إِلا بِإِذْنِهِ".

طب عن ابن عباس (٢).

١١٠/ ٢٤٤٧١ - "لا تَأذَنُوا لِمن لا يَبْدَأُ بِالسَّلامِ".

ع، وابن السني، ض عن جابر (٣).


(١) الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه كتاب (الجنائز)، باب: ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت، ولا تتبع بنار ج ١/ ٤٧٦ رقم (١٤٨٦) بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت".
و(الجنازة) بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، وقال الأصمعى، وابن الأعرابى: (الجنازة) بالكسر الميت نفسه، وبالفتح السرير، وروى أبو عمر الزاهد، عن ثعلب عكس هذا فقال: بالكسر السرير، وبالفتح الميت نفسه.
وهي من جنزت الشيء أجنزه من باب ضرب: سترته، ومنه اشتقاق الجنازة. اهـ: مصباح، والمراد: عدم تأخير الجنازة، عن دفنها.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه مقسم عن ابن عباس) ج ١/ ٤٠٤ رقم (١٢١٤٤) بلفظ: حدثنا عبيد العجلي، ثنا محمد بن عبيد المحاربى، ثنا عبد الله بن الأجلح، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تأذن امرأة في بيت زوجها .. الحديث بلفظه" دون قوله: "تطوعا".
قال المحقق: قال في المجمع ٢/ ٢٦٤: ورجاله ثقات، قلت: القسم الأول من الحديث له شاهد، والقسم الأخير ضعيف، ولا متابع له، ولذا أورده شيخنا في الضعيفة.
(٣) الحديث أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان ج ١/ ٣٥٧ في ترجمة (عمر بن عبيد الله بن إبراهيم) بلفظ: حدثنا أبو أحمد عمر بن عبيد الله بن إبراهيم الوراق -إمام الجامع- ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا سريج بن يونس، ثنا علي بن هاشم، عن إبراهيم بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام".
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: فيمن سأل ولم يسلم ج ٨/ ٣٢ بلفظ: وعن جابر أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام".
قلت: له حديث عند الترمذي بغير هذا السياق رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>