للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٠٠/ ٢١٠٩٦ - "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ لَا يَنْوى أَنْ يُعْطِيهَا مَهْرَهَا، مَاتَ وَهُوَ زَانٍ، وَمَن اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ قَرْضًا ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ لَا يَنْوى أَن يُعْطِيَهُ مَات وَهُوَ سَارِقٌ".

هب عن صهيب (١).

٢٦٠١/ ٢١٠٩٧ - "مَنْ تَزَوَّجْتُ إِلَيهِ أَوْ تَزَوَّجَ إِلَيَّ فَحَرَّمَهُ (اللهُ) (٢) عَلَى النَّارِ".

ابن عساكر عن ابن أَبي أَوفى (٣).


= وانظر كشف الخفا ج ٢ ص ٣٣١ وتنزيه الشريعة ج ٢ ص ٣٠٦ حديث من تزوج امرأة لعزها.
ترجمة (عبد السلام بن عبد القدوس) (ق) بن حبيب الكلاعى الشامي عن هشام بن عروة وجماعة.
ضعفه أبو حاتم، وقال أبو داود: ليس بشيء، وابنه شرٌّ منه. وقال العقيلي: لا يتابع على شيء من حديثه، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ ... إلخ.
وانظر ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٦١٧ رقم (٥٠٥٤)
(١) الحديث في شعب الإيمان للبيهقي مخطوطة ص ٢٣٧ قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة بإسناده عن صهيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تزوج امرأة ثم مات وهو لا ينوى أن يعطيها مهرها .. الحديث".
والحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للشيخ الزبيدي ج ١٠ ص ١٠ قال: ورواه البيهقي في الشعب بلفظ "من تزوج امرأة ثم مات وهو لا ينوى أن يعطيها مهرها مات وهو زان، ومن استقرض من رجل قرضا ثم مات وهو لا ينوى أن يعطيه مات وهو سارق" وقد روى الحديث -أيضًا- عن ميمون بن جابان الكردى عن أبيه وفي الباب أحاديث كثيرة في هذا الموضوع.
(٢) ما بين القوسين من نسخة قوله.
(٣) ترجمة ابن أبي أوفى.
ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٥ ص ١٥١ قال: هو عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى بن حارثة الأسلمي أبو إبراهيم وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو معاوية شهد بيعة الرضوان، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنه إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، وإبراهيم بن مسلم الهجرى، وإسماعيل بن أبي خالد، والحكم بن عتبة، وسالم أبو النضر فيما كتب إليه، وسلمة بن كهيل، والأعمش فقال: مرسل، وطارق بن عبد الرحمن البجلى، وطلحة بن مصرف ثم غيرهم، قال يحيى بن بكير وغيره: مات سنة ٨٧ هـ وقال الذهلى عن أبي نعيم: مات سنة سبع أو ثمان وثمانين، وقال: عمرو بن علي وهو أخر من مات بالكوفة من الصحابة، وهو أخو زيد بن أبي أوفى قلت: منع ذلك أبو أحمد العسكري وغيره، وفي كتاب الجهاد من البخاري ما يدل على أنه شهد الخندق.

<<  <  ج: ص:  >  >>