للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٢٨/ ٢١٠٢٤ - "مَنْ تَأَنَّى أَصَابَ أَوْ كَادَ، وَمَنْ عَجِلَ أَخْطَأَ أَوْ كَادَ".

طب عن عقبة بن عامر (١).

٢٥٢٩/ ٢١٠٢٥ - "مَنْ تَأَهَّل فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاةَ الْمُقيِمِ".

حم عن عثمان (٢).

٢٥٣٠/ ٢١٠٢٦ - "مَنْ تَبَتَّلَ فَلَيسَ مِنَّا".


= وهكذا رواه عبد العزيز بن محمد الداروردى عن -زيد بن أسلم- وانظر بقية الأحاديث في المستدرك.
والحديث في الصغير: برقم ٨٥٧١ من رواية الحاكم عن رجل، ورمز له بالصحة.
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: فيما رواه ابن لهيعة عن أبي عشانة ج ١٧ ص ٣١٠ برقم ٨٥٨ بلفظ: حدثنا بكر بن سهل، ثنا إبراهيم بن أبي الفياض الرقى، ثنا أشهب بن عبد العزيز، عن ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تأنى أصاب أو كاد .. الحديث".
قال المحقق: ورواه في الأوسط (٢٦٢ مجمع البحرين).
والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في -كتاب الأدب- باب (ما جاء في الرفق) ج ٨ ص ١٩ بلفظ: وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تأنى أصاب .. الحديث" وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن شيخه بكر بن سهل، وهو مقارب الحال، وضعفه النسائي، وابن لهيعة فيه ضعف.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في -مسنده- مسند عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ج ١ ص ٦٢ قال:
حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد يعني مولى بنى هاشم، ثنا عكرمة بن إبراهيم الباهلى، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - صلى بمنى أربع ركعات فأنكره الناس عليه فقال: " (يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت)، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم".
والحديث في الجامع الصغير، ج ٦ ص ٨٥٧٣ من رواية -أحمد عن عثمان بن عفان- ورمز المصنف له بالضعف، وقال المناوي: قال الهيثمي: وفيه (عكرمة بن إبراهيم) وهو ضعيف، وقال الحافظ في الفتح: هذا الحديث لا يصح لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به.
قال: ويرده قول عروة: إن عائشة تأولت ما تأول عثمان، ولا جائز أن يتأهل، فدل على وهاء هذا الخبر، والمنقول أن إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصًا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام بمكان أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم. اهـ.
وقد فسر المناوي. من تأهل في بلد أي: تزوج بها يعني ونوى إقامة أربعة أيام صحاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>