والحديث في سنن ابن ماجه كتاب الديات "باب دية الخطأ" جـ ٢ ص ٨٧٨ رقم ٢٦٣٠ تحقيق محمَّد فؤاد عبد الباقي ط عيسى الحلبى من طريق محمَّد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب. . . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض. . . الحديث". وبنت المخاض: هي التي أتى عليها الحول، وبنت لبون: هي التي مر عليها هولان، والحقة - هي التي دخلت في السنة الرابعة، وابن اللبون: المراد به الذكر الذي ما مر عليه حول أهـ. وعمر بن شعيب ترجمته في الميزان رقم. . . سنة ٦٣٨٣ وقال: روى عن أبيه وطاوس وسليمان بن بسار والربيع بنت معوذ. . . إلخ حدث عنه مكحول وعطاء والزهرى، وهم من أقرانه وأيوب وقتادة وعبيد الله بن عمر وخلق. . . وثقه ابن معين وابن راهويه وصالح جزره وقال الأوزاعي: ما رأيت قرشيًا أكمل من عمرو بن شعيب. وبعد ذكر أقوال علماء الجرح والتعديل في شأنه قال الذهبي. . . قلت قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جده، بأنها ليست بمرسلة ولا منقطعة أما كونها وجادة أو بعضها سماع وبعضها وجادة - فهذا محل نظر ولسنا نقول: وأن حديثه من أعلى أقسام الصحيح بل هو من قبيل الحسن. . . وقد توفى بالطائف سنة ثمان عشرة ومائة. (١) نصب مائة على نزع الخافض والتقدير "قضى مائة" فلما نزع الخافض نصب. والحديث في سنن أبي داود كتاب "الديات" باب "الدية كم هي" جـ ٤ ص ١٨٤ رقم ٤٥٤٣ قال: حدثنا موسى عن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي الرباح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمَّد وهذا هو المرسل. أما حديث جابر: فهو برقم ٤٥٤٤ قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقانى قال: ثنا أبو تميلة ثنا محمَّد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثل حديث موسى قال: وعلى أهل الطعام شيئًا لا أحفظه والحديث المرسل هو: ما سقط منه الصحابي قال صاحب النخبة النبهانية. ومرسل منه الصحابى سقط: وقل غريب ما روى راو فقط.