للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د، ن عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده (١).

٤٤١/ ١٦٥٢٣ - "قضَى: فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيةَ كَامِلَةً، وَإِنْ جُدِعت (*) ثَنْدُوَتَهُ فَنِصْف الْعقْلِ، خَمْسُونَ مِن الإِبلِ أَوْ عِدْلُهَا مِن الذَّهب والْورِقِ، أَو مِائَة بقَرةٍ أَو أَلْف شَاةٍ، وفِي الْيدِ إِذَا قطِعت نِصف الْعقْلِ، وفِي الرِّجلِ نِصف الْعَقْلِ، وَفِي الْمَأمُومَة ثُلُث الْعَقْلِ: ثَلاثٌ وَثَلاثُون مِن الإِبلِ أَو قِيمتُهَا مِنَ الذَّهبِ أَو الْوَرقِ أَو الْبَقَرِ أَو الشَّاةِ، وَالْجَائِفَة مِثْل ذَلِك، وَفِي الأَصَابعِ: فِي كُلِّ أُصبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وفِي الأَسنَانِ خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ سِنٍّ، وقَضَى أَنَّ عَقْلَ الْمَرأَةِ بَينَ عَصَبَتِهَا مَن كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيئًا إِلا مَا فَضَل عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتلَتْ فَعَقْلُها بَينَ وَرَثَتها وَهُمْ يَقتُلُون قَاتِلَهُم".

حم، د عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده (٢).


(١) الحديث في سنن أبي داود ضمن حديث طويل في كتاب الديات باب ديات الأعضاء جـ ٤ ص ١٨٩ رقم ٤٥٦٥ قال أبو داود: وجدت في كتابى عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال: ثنا شيبان ثنا محمَّد -يعني ابن راشد- عن سليمان -يعني ابن موسى- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها. . . إلى أن قال: (أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم. . . الحديث).
قال محمَّد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو داود. . . محمَّد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة من القتل.
والحديث في سنن النسائي، كتاب "القسامة" باب "كم دية شبه العمد"؟ جـ ٨ ص ٣٨ من طريق محمَّد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب. . . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل. . . إلى أن قال: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. . . الحديث.
وانظر مجمع الزوائد للهيثمى كتاب الفرائض - باب ميراث العقل جـ ٤ ص ٢٣٠ بلفظ: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قضى أن العقل بين ورثة القتيل على قرابتهم) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات أهـ.
(*) في المغربية: "جذعت" مكان "جدعت" ثندوته -بفتح المثلثة وسكون النون وضم الدال وفتح الواو، أي: طرفه ومقدمته نهاية.
(٢) الحديث في سنن أبي داود في كتاب الديات باب. ديات الأعضاء (بالسند المتقدم في حديث رقم ٣٤٣) وهو جزء من الحديث الطويل السابق قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته، فنصف العقل خمسون من الإبل. . . الحديث.
والحديث في مسند الإمام أحمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص جـ ٢ ص ٢٢٤ من طريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>