والحديث في سنن كتاب (الصيام) فصل (ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب) جـ ٤ ص ١٤٦ المصرية. وأخرجه البغوي في شرح السنة كتاب (الصيام) باب (فضل السحور) جـ ٦ ص ٢٥٢. (١) في مجمع الزوائد جـ ٢ ص ٦٧ في (باب الإِمام يصلى جالسًا) حديث طويل عن عبد الله بن عمر عن النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - جاء فيه قال: "فإن من طاعة الله أن تطيعونى, وإن من طاعتى أن تطيعوا أئمتكم، أطيعوا أئمتكم فإن صلوا قعودًا فصلوا قعودًا". قال الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني في الكبير, ورجاله ثقات اهـ وفي صحيح ابن حبان برقم ص ٤١٠ برقم ٢٠٩٣ في باب (فرض متابعة الإِمام) عن أنس - رضي الله عنه - قال: سقط النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - من فرس فجحش شقه الأيمن فحضرت صلاة فصلى بنا قاعدًا، فلما قضى صلاته قال: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين" اهـ. وفي النسخة المغربية للجامع الكبير: "فإذا صلى" مكان "فإن صلى". (٢) في سنن ابن ماجه كتاب (المساجد والجماعات) باب (فضل الصلاة في جماعة) ذكر خمسة أحاديث: أرقام ٧٨٦, ٧٨٧، ٧٨٨, ٧٨٩، ٧٩٠ منها: رواية عن أبي هريرة بلفظ: "فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده خمس وعشرون جزءًا". وفي مجمع الزوائد جـ ٢ ص ٣٨ في باب (الصلاة في الجماعة) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بضع وعشرون درجة وفي رواية: بخمس وعشرين درجة" وفي رواية: كلها مثل صلاته، وفي رواية: كلها مثل صلاته في بيته". قال الهيثمي: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الكبير والأوسط, وهو الذي قال: "في بيته" في الكبير ورجال أحمد ثقات اهـ. وفي هذا الباب من مجمع الزوائد روايات كثيرة متعددة عن عدد من الصحابة تدور حول هذا المعنى. وفي النسخة المغربية - فضل صلاة الجميع -بدل- فضل صلاة الجمع.