والحديث في مسند أَبى داود الطيالسى، ما روى نبيح العنزى عن جابر -رضي اللَّه عنهما- جـ ٨ ص ٢٤٦ رقم ١٩٨٠ بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت نبيح العنزى يحدث عن جابر أن قتلى أحد حملوا حين قتلوا من مضاجعهم فنادى منادى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ردوا القتلى. . . الحديث وقال أبو داود: مرى إلى مصارعها. وانظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان كتاب (الجنائز) باب: دفن الشهداء حيث قتلوا ص ١٩٦ رقم ٧٧٥ من طريق شعبة عن الأسود. . . عن جابر بلفظ: "أن ردوا القتلى إلى مصارعهم". وانظر مجمع الزوائد كتاب (الجنائز) باب: دفن الشهداء جـ ٣ ص ٤٣ ذكر الحديث بلفظ: "أن ردوا القتلى. . . الحديث" من رواية أَبى سعيد. قال الهثيمى: رواه البزار وإسناده حسن. والحديث في الصغير جـ ٤٤٥٢ من رواية الترمذى وابن حبان عن جابر، ورمز له بالحسن. قال المناوى: رواه الترمذى وحسنه. ورواه ابن حبان كلاهما من رواية (ربيح أو نبيح العنزى) عن جابر، قال الترمذى حسن صحيح، قال الزين العراقى: وقد حكى الترمذى نفسه عن البخارى أنه قال في (ربيح): منكر الحديث، وقال أحمد: غير معروف اهـ. وقضية صنيع المصف أن الترمذى تفرد به عن الستة وإلا لما خصه والأمر بخلافه، فقد قال الزين العراقى: خرج حديث جابر هذا بقية أصحاب السنن. قال المناوى بعد ذكر الحديث: وفى رواية (إلى مضاجعهم) أى لا تنقلوا الشهداء عن مقتلهم بل ادفنوهم حيث قتلوا لفضل البقعة بالنسبة إليهم لكونها محل الشهادة، وكذا من مات ببلد لا ينقل لغيره، وهذا مستثنى من ندب جمع الأقارب في مقبرة واحدة، قال الزين العراقى: وهذا تشريف عظيم للشهداء لشبههم بالأنبياء حيث يدفن النبى صلى اللَّه تعالى عليه وعلى آله وسلم في المكان الذى مات فيه فألحق بهم الشهداء، وقال: المظهر فيه أن الميت لا ينقل من الموضع الذى مات فيه إلى بلد أخرى، قال الأشرفى: هذا كان في الابتداء أما بعده فلا كما روى أن جابرا جاء بأبيه الذى قتل بأحد بعد ستة أشهر إلى البقيع فدفنه، قال بعضهم: ولعله كان لضرورة، وسبب الحديث كما في المناوى: عن جابر قال: جاءت عمتى بأبى يوم أحد لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن ردوا القتلى إلى مضاجعها".