قال المناوى: لا حرج عليهن في البكاء من غير نَوْحٍ، وقضيته أنه بعد الموت غير مكروه خلاف ما اقتضاه الحديث السابق برقم ٤٢١٥، ويمكن حمل هذا على البكاء الاضطرارى الذى لا يمكن دفعه إلا بمحذور يلحقه في جسده، والأول على خلاف ذلك، فلا تعارض، وسببه: عن أَبى هريرة قال: مات ميت في آل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاجتمع النساء يبكين، فقام عمر ينهاهن ويطردهن فذكره اهـ. (٢) الحديث في مجمع الزوائد جـ ٢ ص ١٤٨ باب: صلاة المريض وصلاة الجالس: عن ابن عمر. قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه (حفص بن سليمان المنقرى) وهو متروك، واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه، والصحيح أنه ضعفه واللَّه أعلم. و (حفص بن سليمان المنقرى) ترجم له في الميزان رقم ٢١٢٢ وقال: سمع الحسن، وعنه معمر، وحماد بن زيد وجماعة، وثقه النسائى وابن حبان، وأما الذى اختلفت الرواية في توثيقه عن أحمد (فحفص بن سليمان الأسدى الكوفى) رقم ٢١٢١. (٣) الحديث من هامش مرتضى، وفى سنن ابن ماجه باب: ما جاء في البكاء على الميت جـ ١ ص ٥٠٥ رقم ١٥٨٧ (ط/ الحلبى، تحقيق: محمد فؤاد عد الباقى) ذكر الحديث ثم ذكر رواية أخرى من طريق هشام بن عروة. عن أَبى هريرة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بنحوه وقال: قال السندى: ثم قال في الفتح: ورجاله ثقات.