قال المناوى: قال الهيثمى: فيه (ابن لهيعة)، و (ريان بن قائد): وقد ضعفا اهـ. (٢) الحديث في الصغير برقم ٣٧٣٩ برواية الحاكم عن أَبى سعيد، ورمز له بالصحة. قال المناوى: رواه الحاكم في "النكاح" من حديث (ربيعة بن عثمان) عن أَبى سعيد الخدرى قال: جاء رجل إلى النبى بابنته فقال: هذه ابنتى أبت أن تتزوج، فقال: (أطيعى أباك) فقالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرنى ما حق الزوج على زوجته؟ فذكره، ثم قال: قال الحاكم: صحيح. ورواه البزار عن أَبى سعيد يأتمَّ من هذا، قال المنذرى: رواه لإسناد جيد حسن رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه. (٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى: كتاب (القسم والنشوز) باب (ما جاء في بيان حقه عليها) جـ ٧ ص ٢٩٢ بلفظ: "أخبرنا أَبو طاهر الفقيه أنا أَبو بكر، نا إسحق بن عبد اللَّه بن محمد بن رزين السلمى، نا بشر بن أَبى الأزهر، نا هشيم عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس -رضى اللَّه عنهما- قال: جاءت امرأة إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: يا رسول اللَّه، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: "ألا تمنع نفسها منه ولو على قتب، فإذا فعلت كان عليها إثم، ثم قالت: ما حق الزوج على زوجته؟ قال ألا تعطى شيئا من بيته إلا بإذنه" تفرد به (ليث بن أَبى سليم) اهـ. و(ليث) هذا ترجمته في "الميزان" رقم ٦٩٩٧ وقال: قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال يحيى والنسائى: ضعيف، وذكر كلامًا كثيرًا، وذكر الحديث في ترجمته عن ابن عمر. انظر حديث ابن عمر قبل حديثين رقم ١٦٠.