للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٢/ ١٣٥٢٩ - "حَقُّ المُسْلِم عَلى المُسْلِم خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وعِيَادَةُ المَرِيضِ، واتِّبَاعُ الجَنَائزِ، وإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وتَشْمِيتُ العَاطِسِ".

حم، خ. م عن أَبى هريرة (١).

١٥٣/ ١٣٥٣٠ - "حَقُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِمِ سِتٌّ: إِذا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ لْأَخيْهُ، وَإِذَا اسْتنْصَحَكَ فَانْصَح لَهُ، وإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وإِذَا مَاتَ فاتْبَعْهُ".

حم، خ في الأدب، م عن أَبى هريرة (٢).

١٥٤/ ١٣٥٣١ - "حَقُّ الوَلَدِ عَلى الوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الكِتَابَةَ والسَبّاحَة والرِّمَايَةَ، وأَنْ لَا يَرْزَقَهُ إِلَّا طَيِّبًا".

الحكيم وأَبو الشيخ في الثواب، هب، ق عن أَبى رافع، قال: قلت: يا رسول اللَّه ألِلْولدِ علينا حقٌّ كَحَقِّنا عليهم؟ ، قال: نعم. . . وذكره، وسنده ضعيف ورواه ابن السنى بلفظ: "أن يعلمه كتابَ اللَّه" (٣).

١٥٥/ ١٣٥٣٢ - "حَقُّ كَبِيرِ الإِخْوَةِ عَلَى صَغِيرهِمْ كَحَقِّ الْوالِدِ عَلَى وَلَدِهِ".


(١) الحديث في الجامع الصغير تحت رقم ٣٧٣٥ للبخارى ومسلم عن أَبى هريرة، ورمز له بالصحة.
والحديث أورده صاحب (زاد المسلم) جـ ١ ص ١٧٤ تحت رقم ٤١٤ وقال: رواه البخارى ومسلم عن أَبى هريرة -رضى اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٢) الحديث في الجامع الصغير تحت رقم ٣٧٣٦ للبخارى في الأدب، ولمسلم في الاستئذان: عن أَبى هريرة ولم يرمز له بشئ.
قال المناوى: خرجه البخارى في الأدب، في الاستئذان عن أَبى هريرة، ولم يخرجه البخارى في صحيحه.
(٣) الحديث في الجامع الصغير تحت رقم ٣٧٤٢ عن أَبى رافع، ورمز له بالضعف قال المناوى: أَبو رافع مولى المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم-: قلت: يا رسول اللَّه للولد علينا حق كحقنا عليهم؟ فذكره.
وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه البيهقى سكت عليه، وهو خلاف الواقع، بل تعقبه بقوله: (عيسى بن إبراهيم) أى: أحد رجاله، يروى ما لا يتابع عليه اهـ.
وفى الميزان: أنه منكر الحديث، وفى الضعفاء: تركه أَبو حاتم، ومن ثم قال ابن حجر: إسناد الحديث ضعيف اهـ.
وفى هامش مرتضى إشارة إلى رواية أخرى، فيها كلمة: (يورثه) مكان: (يرزقه) أو هى تفسير لها.
وفى النسخة (للوالد) والصواب: (للولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>