للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٤/ ١٣٥٢١ - "حَقًا عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلْيَمَسَّ أَحدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ فالمَاءُ لَهُ طِيْبٌ".

ت حسن عن البراء (١).

١٤٥/ ١٣٥٢٢ - "حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم خَمْسٌ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، ويُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ، ويَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، ويَشْهَدُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، ويُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ".

حم عن أَبى هريرة (٢).

١٤٦/ ١٣٥٢٣ - ("حَقُّ الجَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا: هَكَذَا وهَكَذَا، وهَكَذَا وهَكَذَا، يَمِينًا وشِمَالًا وقُدَّامًا وخَلْفًا".

أَبو يعلى في مسنده، وابن حبان في الضعفاء من حديث أَبى هريرة (٣).

١٤٧/ ١٣٥٢٤ - ("حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ: أَنْ تُطِيعَ أمْرَهُ، وأَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ، وأَلَّا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ، وأَلَّا تَخْرُجَ إلَّا بإِذنِهِ، وأَلَّا تُدْخِلَ عَلَيْه مَنْ يَكْرَهُ".

الطبرانى من حديث تَميم الدَّارِى" (٤).


(١) الحديث في الجامع الصغير تحت رقم ٣٧٣٤، من رواية الترمذى عن البراء.
قال المناوى: ورواه عنه أيضًا أحمد وأَبو يعلى والديلمى، قال: وفى الباب عن أَبى سعيد اهـ.
(٢) في مسند أحمد (الفتح الربانى) جـ ١٩ ص ١٩٤ باب -ما جاء في الخماسيات المبدوءة بعدد- عن أَبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خمْس من حق المسلم على المسلم: رد التحية، وإجابة الدعوة، وشهود الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس إذا حمد اللَّه عز وجل".
(٣) الحديث من هامش مرتضى، وفى النسخة (أربعين) والتصويب من مجمع الزوائد جـ ٨ ص ١٦٨ باب (حد الجوار) حيث ذكر الحديث عن أَبى هريرة.
وقال الهيثمى: رواه أَبو يعلى عن شيخه (محمد بن جامع العطار) وهو ضعيف، وفى ميزان الاعتدال ترجم برقم ٧٣٠٢ لمحمد بن جامع البصرى العطار عن حماد بن زيد، وعنه أَبو يعلى وقال: قال ابن عدى: لا يتابع على أحاديثه، وضعفه أَبو يعلى، وقال أَبو حاتم: كتبت عنه، وهو ضعيف الحديث، وسيكرر الحديث بعد رقم ١٦٨.
(٤) الحديث من هامش مرتضى، وهو في الجامع الصغير رقم ٣٧٣٨ ورمز له بالضعف، ولفظ الصغير فيه تقديم وتأخير، من رواية الطبرانى عن تميم الدارى.
قال المناوى: قال الهيثمى: فيه (ضرار بن عمرو)، ضعيف اهـ وعنه أيضًا أَبو الشيخ والديلمى، وقد ترجم الدهبى في الميزان لاثنين باسم (ضرار بن عمرو) الأول الملطى رقم ٣٩٥٢ والثانى القاضى رقم ٣٩٥٣ وضعفهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>