هذا والمراد "بالجواد" الذى أعطى لغير اللَّه، و"الشجاع": الذى قاتل لغير إعلاء كلمة اللَّه، "والعالم" الذى لم يعمل بعلمه، ويفهم من الحديث إثبات الحساب والعذاب. (٢) الحديث في الصغير برقم ٣٥٥٤ للحاكم في التفسير عن أَبى موسى الأشعرى ورمز له بالصحة، قال الحاكم: على شرطهما ولم يخرجاه؛ لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفًا، ورفعه معاذ عنه اهـ، كلام الحاكم، وأقره الذهبى في التلخيص لكنه في المهذب قال: هو مع نكارته إسناده نظيف. ولم يستجب اللَّه لدعاء الزوج على زوجته سيئة الخلق، ولا لدعاء الدائن على مدينه الذى أنكر دينه، ولا للذى أعطى ماله للسفيه؛ لأن الثلاثة مقصرون ومفرطون في حقوقهم. وهم الأول: بإمكانه فراقها، والثانى: بعدم الإشهاد على ماله، والثالث: بإعطائه ماله للسفيه اهـ، بتصرف. (٣) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية ومرتضى. والحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٣ ص ١٢٨ "كتاب الصلاة" باب: "ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون" بلفظ: عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم: رجل أم قومًا إلخ" الحديث، وبإسناد ما حدثنا بقية ثنا إسماعيل عن عطاء، عن أَبى نضرة، عن أَبى سعيد عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثله وحديث عبد الرحمن بن زياد أمثل من هذا وإن كان غير قوى أيضًا. اهـ. (٤) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٣ ص ١٢٨ "كتاب الصلاة" باب: "ما جاء فيمن أم قومًا إلخ" بلفظ: عن قتادة قال: لا أعلم إلا رفعه قال: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: عبد أبق من سيده حتى يأتى، فيضع يده في يده، وامرأة بات زوجها غضبان عليها، ورجل أم قومًا وهم له كارهون" اهـ.