للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَصر لَك صَدَقَةٌ، وإمَاطَتُكَ الحجَرَ والشَّوْكَ والعَظْمَ عن الطَّريق لكَ صَدقَةٌ، وإِفراغُكَ من دلوكَ في دَلو أخيك لكَ صدقة".

خ في الأدب، ت حسن غريب، حب، والرويانى، ض عن أبي ذر (١).

٣٣/ ١٢٤٧٠ - "تُبعَثُ المَلائِكَةُ يَومَ الجُمُعَةِ إِلَى أَبْوَاب المَسْجدِ، يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، فإذَا مَا صَعِدَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَر طُويَتِ الصُّحُفُ".

طب عن أَبي أُمامة (٢).

٣٤/ ١٢٤٧١ - "تَبكينَ أوْ لا تَبكِينَ، مَا زَالتِ المَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بأجنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعتُمُوه".

حم، خ، م، ن عن جابر، قال: لما قتل أَبى جعلت عمتى تبكى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره (٣).


(١) الحديث في الصغير برقم ٣٢٣١ ورمز له بالضعف، ولم يذكر جملة "وبصرك للرجل الردئ البصر، إلى قوله صدقة" وقال المناوى تعليقًا عليه في ج ٣ ص ٢٢٧ رواه البزار عن أبي ذر، وأورده الذهبي في الميزان في ترجمة عكرمة عن عمار العجلي من حديثه وقال: قال أبو حاتم: ثقة ربما يتهم، وقال أحمد ضعيف، وقال البخاري لم يكن له كتاب فاضطرب حديثه.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٨ ص ١٩٣ ط العراق عند الترجمة لعفير بن معدان عن سليمان بن عامر رقم ٧٩٦١ بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب ثنا أبو المغيرة ثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تبعث الملائكة يوم الجمعة إلى أبواب المسجد فيكتبون الأول فالأول فإذا صعد الإمام على المنبر طويت الصحف".
وعفير بن معدان ترجمته في الميزان رقم ٥٦٧٩ وقال: قال أبو داود: شيخ صالح ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: يكثر عن سليم عن أبي أمامة بما لا أصل له وقال يحيى: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة، وقال أحمد: منكر الحديث ضعيف.
(٣) سببه كما ورد من رواية جابر أنه قال: لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكى، وينهونى، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينهانى فجعلت عمتى تبكى، فقال - صلى الله عليه وسلم - أي: معزيا ومخبرا بما آل إليه أمره من الخير، والحديث رواه مسلم والنسائي، انظر هداية الباري ص ٢٠٨، وورد بلفظ "تبكيه أو لا تبكيه" رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والحديث فيه جواز البكاء على الميت من غير ندبة ورفع صوت أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز) في باب: الدخول على الميت إذا أدرج في أكفانه، ومسلم في (كتاب فضائل الصحابة) باب: فضائل عبد الله بن حرام والد جابر -رضي الله عنهم-، انظر زاد المسلم ج ١ ص ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>