للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ك في التاريخ، ق، في الزهد، والثعلبى، والديلمى عن ابن مسعود - وأورده ابن الجوزى في الموضوعات، ورواه على بن معبد في كتاب الطاعة والعصيان عن الحسن بن واقد الحنفى، قال: أظنه من حديث بهز بن حكيم، وهو معضل.

٧٥/ ٩٩٠ - "إذا أُتى أحدكم بريح طيب فليُصِبْ منها".

عد عن جابر - رضي الله عنه -.

٧٦/ ٩٩١ - "إذا أتىِ أحدكم بالطيبِ فليَمسَّ منه، وإذا أُتى بالحلواءِ فليُصِبْ منها" (١).

هب عن أبى هريرة، قال هب: تفرد به فضالة بن حصين العطار، وكان متهمًا بهذا الحديث.

٧٧/ ٩٩٢ - "إذا أُتى أحدُكم بالحلواءِ فليصبْ مِنْه، وإذا أُتِى بالطيبِ فَلْيَمَسَّ مِنه" (٢)

فر عن أبى هريرةِ، وقال تفرد به .. إلخ.

٧٨/ ٩٩٣ - "إذا أُتى أحدُكم بهديةٍ فجُلساؤُه شركاؤُه فيها".

الحكيم عن ابن عباس.

٧٩/ ٩٩٤ - "إذا اتَّسعَ الثوبُ فَتَعَطَّف (٣) به على مَنْكبيك ثم صَلِّ، وإن ضاقَ عن ذلك فَشُدَّ به حَقْوكَ (٤)، ثَم صلِّ بغير رداءٍ" (٥).

حم، والطحاوى عن جابر - رضي الله عنه -.


(١) في تنزيه الشريعة، ج ٢ ص ٢٠٣ رقم ٧٥ حديث "إذا وضعت الحلواء بين يدى أحدكم فليصب منها ولا يردها "حب" من حديث أبى هريرة، ولا يصح فيه فضالة بن حصين تعقب بأن البيهقى أخرجه في الشعب، وقال: تفرد به فضالة وكان متهمًا بهذا الحديث.
(٢) الحديث من هامش مرتضى.
(٣) توشح به بأن تخالف بين طرفيه كما في رواية البخارى اهـ مناوى.
(٤) حقوك بفتح الحاء وتكسر: معقد الإزار وخاصرتك.
(٥) الحديث في الصغير برقم ٣٤٩ ورمز لصحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>