للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص، خ، م، د، ت، ن عن أبى أيوب، قال ت: هو أحسن شئ في الباب وأصح.

٦٩/ ٩٨٤ - "إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينةِ، ولا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنَ، فما أدركتم فَصلُّوا وما فاتكم فَأَتِمُّوا" (١).

حم، والدارمى، خ، م، حب عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه.

٧٠/ ٩٨٥ - "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تَسْعَونَ، وأتوها تمشُون، وعليكم بالسكينةِ فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فاقضوا".

ن، حب عن أبى هريرة - رضي الله عنه -.

٧١/ ٩٨٦ - "إذا أتيتم الصلاةَ فأتُّوا وعليكم (٢) السكينةُ فصَلُّوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم".

طس عن أنس.

٧٢/ ٩٨٧ - "إذا أتيتم الصلاة فأتُوها وعليكم السكينةُ والوقارُ، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتموا".

خط في المتفق والمفترق عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -.

٧٣/ ٩٨٨ - "إذا أتيتم على أعطانِ الإبلِ فلا تصلوا فيها، وإذا أتيتم على أعطانِ الغنم فصلوا فيها إِن شِئْتُم".

ق عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - (٣).

٧٤/ ٩٨٩ - "إذا أتت على أمتى ثلاثمائة وثمانون سنةً فقد أحللت لهم العُزْبةَ والعزلةَ والترهبَ على رءوسِ الجبالِ".


(١) انظر حديث رقم ٩٧٦ وهامشه.
(٢) يحتمل أن تكون الجملة حالية فترفع السكينة وبهذا ضبطه النووى، وضبطها القرطبى بالنصب على الإغراء؛ واستشكل بعضهم دخول الباء في رواية فعليكم بالسكينة" وأجيب بأنه ضمن معنى فعل يتعدى بالباء.
(٣) في الشوكانى، ج ٢ ص ١١٥ "وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل" رواه أحمد والترمذى وصححه وفيه فائدة: ذكر ابن حزم أن أحاديث النهى عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>