(٢) الحديث في الصغير برقم ٤٥٠٦ ورمز له بالصحة، قال المناوى: قال الهيثمي: فيه عمر بن راشد، وثقة العجلي وضعفه جمهور الأئمة وسبقه المنذرى، وهو المعقول فإن الزنى في الأم لا تعدله كبيرة الربا، فما ظنك بزعم أنه أفحش منها. (٣) الحديث في الصغير برقم ٤٥٠٧ مع اختلاف يسير ورمز له بالصحة، قال الحافظ العراقي فيه أَبو معشر واسمه نجيح، مختلف فيه، وقد سقط لفظ (مثل) من التونسية، ولفظ (على) من الظاهرية، و (حوبا) بفتح الحاء وتضم أي ضربًا من الإثم، والحوب الإثم فقوله: (الربا) أي إثم الربا، انظر فيض القدير ج ٤ ص ٥١. (٤) الحديث في الصغير برقم ٤٥٠٢ مع اختلاف يسير في اللفظ ورمز له بالصحة، وفي مجمع الزوائد ج ٤ ص ١١٧ في (باب ما جاء في الربا) برواية ابن مسعود. (٥) لم أجده بهذا اللفظ عن أسامة بن زيد، والنسيئة: البيع لأجل وهو حرام في النقدين، وقد جاء فيه عن أبي قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء، فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نبيع الذهب بالورق نسيئة، وأنبأنا أو خبرنا أن ذلك هو الربا، رواه أحمد وأَبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد ج ٤ ص ١١٤.